01
Nov

براءة نصب شركة عملات ****** 6390 لسنة 2025 جلسة 18 يونيو 2025

-حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم :-

1:- ***** **** ****                                 وجنسيته :- ****

2:-  **** ***                                             وجنسيته  *****

3:- *** ***                                                وجنسيته :- ****

4:-      شركة / **** **** للخدمات المالية      شخصية اعتبارية ويمثلها المتهم الثاني

لأنهم بتاريخ سابق على 2025/01/22                بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي

أولاً: المتهمين الأول والثالث:-

-حال كون الأول ضابط مبيعات والثالث مدير المتهمة الرابعة توصلا مع المتهم الثاني إلى الاستيلاء لأنفسهم على مالاً منقولاً (مبلغ مالي وعملة رقمية من نوع USDT بقيمة إجمالية 6613.06 دولار أمريكي -ستة ألاف وستمائة وثلاثة عشر درهم وستة فلس دولار أمريكي-) عائد للمجني عليه / *** ****، بالإستعانة بطريقة احتيالية، وذلك بأن عرضوا عليه التداول من خلال المتهمة الرابعة شركة / *** *** للخدمات المالية “الغير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أنشطة التداول”، وأوهموه بأنها ستدر أرباح مجزية، وعززوا ايهامه بتزويده برقم حساب تداول (000000) واسم مستخدم ورمز المرور، وتوكيل للتداول والذي كان ذلك من شأنه خداعه وحمله على تحويل جزء من المبلغ المالي سالف الذكر إلى حساب المتهمة الرابعة رقم (***************) ببنك *******، وعملة رقمية “USTD” إلى حساب المتهمة الرابعة (*********************)، على النحو الثابت بالأوراق.

ثانياً: المتهم الثاني وحده :-

-حال كونه مالك الشركة اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب الجريمة المبينة أعلاه، وذلك بأن أمرهم بالتسويق للشركة في التداول وجلب العملاء، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض، على النحو الثابت بالأوراق.

 

ثالثاً: المتهمة الرابعة :-

حال كونها شخص اعتباري وحال كون المتهم الثاني مالكاً لها ارتكب باسمها الجريمة المبينة في البند أولاً، وذلك بأن من خلال التعامل مع المجني عليه سالف الذكر، وعلى أثره تم تحويل المبلغ فيما بعد، على النحو الثابت بالأوراق.

– وطلبت النيابة العامة عقابهم عملا بالمواد (45\1 ، 46\1 ، 48 ، 66 ، 83\3،2،1 ، 126\2 ، 451\1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

– وركنت النيابة العامة في اثبات التهمة للمتهمين الي ما جاء باقوال المجني عليه *****   بالتحقيقات .

-فقد شهد المجني عليه ****** بالتحقيقات ان  صديقا دله علي الشركة لكي يستثمر فيها امواله حيث تعامل معها عن طريق الموقع الالكتروني لها وامدوه  برقم مستخدم  و اسم سري ورقم تعامل خاص به  ، فظن ان الطريق ممهد للاستثمار فاودعا  مبلغا  6613 دولار امريكي علي سبيل الاستثمار في العملات الرقيمة وانه سال الشركة فقررت له ان هناك خسائرا  في حسابه  الا انه دخل علي الموقع بنفسه وعلم ان هناك ارباحا لم تفصح عنها الشركة وامتنعت عن ردها له او اصل المبلغ الذي اودعه .

— وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يمثل المتهم ليدفع الاتهام عن نفسه بثمة دفع او دفاع ينال منها.

– وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهامات المسندة اليه ، …………………………

-وحيث ان مبنى اتهام  النيابة العامة للمتهمين جميعا هو الاحتيال ، وكان  من المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي ”  انه متى كان المال قد سلم من الموكل للوكيل بقصد الاستثمار وتحقيق الربح وعقد الاستثمار يحتمل تفاوت مقدار الربح والخسارة وهو يسأل مدنياً عن اخلاله بالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولا يسأل جنائياً ما لم يكن قد بدد المال المسلم إليه اضراراً بصاحب الحق فيه بأن حوله لمنفعته الشخصية ولا يتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد لمجرد تفاوت مقدار الربح و وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهما باستثماره الأموال المسلمة إليه في مجال يتوقع فيه تفاوت مقدار الربح او الخسارة ،  ولما كان ذلك وكان المجني عليه قد اتهم الشركة وملاكها بالاحتيال عليه ، الا ان القاطع في  الاوراق وما قدم فيها من مستندات انها  لا تحمل اي دليل علي الاحتيال علي المجني عليه ****** ، ذلك ان مواد ونصوص  اتفاقية الاستثمار التي قدمها بنفسه بالتحقيقات  المؤرخة 15 /10 / 2024 تقطع بانه وافق علي توكيل الشركة بصلاحيات مطلقة في ادارة الاموال التي يتقدم بها ويودعها في حساب الشركة ، وان الشركة لها كل الحق في ادارة هذه الاموال حتى ولو ادى ذلك الي تحقيق خسائر ، هي شروط واضحة في عقد الاستثمار المذكور ، فلا مجال فيها للاحتيال او النصب ، اضف الي ذلك انه قرربنفسه ان المتهم الاول **** عندما اتصل به وهو في الممكلة العربية السعودية يحثه علي الاستثمار في الشركة ، فهو ما  نفذه  المتهم الذي  اودع مبلغا معترف به من الشركة وغير منكور منها ، ولا ينال من ذلك ان الشركة ذات التصنيف الخامس الذي يقتصر عملها علي الاستشارات والتعريف ، اي انها غير مؤهلة لاستثمار الاموال او تلقيها وهي تهم خارج نطاق امر الاحالة مما يجعل المحكمة تتقيد بالحدود الموضوعية للدعوى الجزائية عملا بالمادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية ،  ولا تمد اختصاصها الي ما هو خارج نطاق امر الاحالة ولم يرد به ويحتاج الي تحقيق وامر احالة خاصين ، اضف الي ذلك ان المحكمة لم تجد اي دليل او قرينة صالحة لادانة جميع  المتهمين مما يحق معه القضاء ببراءتهم جميعا  حاضرهم وغائبهم وذلك عملا بالمادة 212 من قانون الاجراءات  الجزائية .

فلـــــهـــذه الأســـــــــــــباب

حكمت المحكمة حضوريا / غيابيا     ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم .