تحصل 5 متهمين 11030 لسنة2025 جلسة 18 / 6 /2025 :-
تحصل 5 متهمين 11030 لسنة2025 جلسة 18 / 6 /2025 :-
حيث ان النيابة العامة اتهمت كل من :-
1:- ****************** موقوف وجنسيته :- ******
2:- **************** هارب وجنسيته :- ********
3 :- **************** هارب وجنسيته :- ***********
4:- **************** هارب وجنسيته :- *******
5:- **************** هارب وجنسيته :- *******
لانهم بتاريخ 16 / 3/ 2025 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة
– توصلوا – بالاتفاق والمساعدة مع آخرين هاربين – للاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وصفة غير صحيحة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بأن شكلوا فيما بينهم تنظيم عصابي تآزر للاستيلاء على أموال الغير ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وللإيقاع بالضحايا قاموا بجمع أرقام هواتف متحركة للتواصل مع الضحايا وبطاقات وحسابات بنكية لتحويل الأموال إليها لسحب أموال الضحايا، وبدأوا باستدراج الضحايا بشكل عشوائي من خلال التواصل معهم وعرض وظائف وهمية على شبكة الانترنت، واستكمالاً لمخططهم الإجرامي تواصل أحد الهاربين مع المجني عليه/ ********************* – وادّعى له توظيفه في أحد الشركات وأن طبيعة عمله تتمثل في وضع تعليقات إيجابية في شبكة الانترنت على الروابط المحددة من قبلهم، ثم طلبوا منه تحويل مبالغ نقدية إلى حسابات المتهمين المبيّنين أعلاه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على تحويل مبلغ (20,330 درهم – عشرون ألف وثلاثمائة وثلاثون درهم) إلى حسابات المتهمين أعلاه، على النحو الثابت في الأوراق
– وطلبت النيابة العامة عقابهم عملا بالمواد المواد (1 ، 40 ، 56 ، 59/ 1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والمواد (46/ 2-3 ، 48 ، 83/ 2-3 ، 126/ 2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م.
– المحـــــــــــــــــكمة
-بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث ان المُتهمين من الثاني الي الخامس لم يمثلوا امام المحكمة واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بوصف انهم هاربين ، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 190 / 1من قانون الاجراءات الجزائية .
– حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المجني عليه ” **************** ” كان قد تعرض لواقعة احتيال حيث اوهمه احد الاشخاص انه يمكنه العمل علي الانترنت عن طريق وضع تعليقات ايجابية علي روابط معينة سوف ترتسل له وانه يمكنه الحصول علي دخل اضافي نتيجة ذلك وبدا العمل معهم لمدة يوم وارسلوا له مبلغ 189 درهم ، ثم طلبوا منه ارسال بعض من امواله لكي يحقق ربحا فسدد لهم مبالغ وصلت الي مبلغ اجمالي قدره 20330 درهم موزعة علي حسابات المتهمين المشار اليها حيث تم ايداع مبلغ 6315 درهم في حساب المتهم الاول **** لدى بنك ************* ومبلغ 566 في حساب المتهم الثاني *** لدى بنك *********** ومبلغ 1906 درهم في حساب المتهم الثالث ********* في بنك ******** ، ومبلغ 5544 درهم في حساب المتهم الرابع ******* في بنك ***********، ومبلغ 6000 درهم في حساب المتهم الخامس *********** في بنك ***********، وعند دخول هذه المبالغ في حسابات المتهمين لم يبذل اي منهم ادنى جهد في التحري عن حقيقة المبلغ الذي دخل حسابه والتاكد من مشروعيته و مصدر هذه الا موال ومدى صحتها وما اذا كانت متحصلة من مصدر مشروع من عدمه ، وحاز كل منهم هذه الاموال ومنها المبلغ المودع من المجني عليه .
– وحيث أن الواقعة بهذا المعنى قد استقامت أدلتها وثبتت صحتها في حق المتهمين الخمسة جميعا وذلك مما شهد به المبلغ **************** بالتحقيقات ” ، وما ثبت من افادات البنوك .
– فقد شهد المجني عليه ******** ” **************** ” بالتحقيقات انه تلقى رسالة من خلال برنامج التواصل الإجتماعي (الواتساب) بتاريخ 2025/03/14م من هاتف في دبي وعرض عليه عملا جزئيا، وقاموا بتزويده بروابط وطلبوا منه وضع تعليق إيجابي ومن ثم سوف يحصل على عمولة مقابل كل تعليق، وتحصلت على مبلغ 189 درهم فأعتقد بأن الشركة قائمة، وفي اليوم التالي ابلغه بأن عليه إيداع مبالغ مالية لكي يحصل على أرباح، وبالفعل قام بتزويده بخمس حسابات بنكية وطلب منه إيداع المبالغ في تلك الحسابات، وبعد ان اودع مبلغ 20,330 درهم طلب منهم مبلغ الأرباح الا انه رفض ذلك وأفاده بأنه لم يكمل المهام كاملة وطلبوا منه إيداع مبلغ إضافي 30,000 درهم لكي يتحصل على مبلغ الأرباح، وبعد التأكد من الروابط التي كانوا يرسلونها له تبين بأنها وهمية وعلم بأن تم الاحتيال عليه وان المبالغ التي قام بدفعها في حسابات المتهمين هي مبلغ 6315 درهم في حساب المتهم الاول بهولا لدى بنك ************ ومبلغ 566 في حساب المتهم الثاني******* لدى بنك *********** ومبلغ 1906 درهم في حساب المتهم الثالث ********* في بنك ********* ، ومبلغ 5544 درهم في حساب المتهم الرابع ******* في بنك ********** ، ومبلغ 6000 درهم في حساب المتهم الخامس *********** في بنك ****************.
– وقد ثبت من افادة البنوك التي سددت اليها المبالغ المستولى عليها ان الحسابات البنكية تخص المتهمين الخمسة المشار اليهم في امر الاحالة .
-وحيث انه بجلسة المحاكمة مثل المتهم الاول موقوفا شخصيا والمحكمة سالته عن تهمة التحصل علي الاموال في ظروف تدعو للاعتقاد بعدم مشروعيتها فانكر الاتهام المسند اليه ، وقرر انه وقع علي اوراق تفيد سكنه مع اخرين ولا يعرف اي شيئ عن هذه المبالغ ، ولم يمثل باقي المتهمين .
-وحيث ان المحكمة تقدم لقضائها انه لم يثبت لديها وقوع اي احتيال من المتهمين علي المجني عليه ولا قيام احدهم باستعمال وسائل احتيالية ضده او انتحال اسم او صفة كاذبة مما ينفي عنهم جميعا جريمة الاحتيال ، الا ان الثابت انهم تحصلوا علي المبالغ التي اشارت اليها المحكمة في حساباتهم البنكية في ظروف تدعو للاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ولم يتحر اي منهم حقيقتها او موقفها القانوني ومدى صلته بها وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 456 /2 من قانون الجرائم والعقوبات .
– وحيث انه من المقرر بالمادة 456 / 2 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بشان الجرائم والعقوبات ) ، “واذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين ” فان مؤدى هذه الفقرة ان الركن المادي لجريمة التحصل علي الأشياء في ظروف تحمل علي الاعتقاد بعدم مشروعيتها يقوم علي مجرد حيازة الشخص لهذه الأشياء حيازة مادية بدخولها في حوزته واتصاله بها ، ثم يقوم ركنها المعنوي اذا ثبت ان الجاني تحصل عليها في ظروف تحمل علي الاعتقاد بعدم مشروعية مصدها أي بعدم تأكده وسعيه لمعرفه مدى مشروعية هذه الأشياء وحقيقة مصدها وعلمه بحقيقتها ، وهذا العلم لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال شهداء الدعوى واعتراف المتهمين بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها ، ويناط بمحكمة الموضوع سطلة تقدير توافر هذا العلم بحسبانه فصلا في مسألة موضوعية لا قانونية ، وفي هذا المعنى قضت محكمة تمييز دبي حديثا بانه ” من المقرر أن جريمة حيازة أموال تحصل عليها الجاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها والمؤثمة بالمادة 407/2 من قانون العقوبات الاتحادي – القديم – تقوم في ركنها المادي على مجرد الحيازة ويقوم ركنها المعنوى إذا ثبت أن الجاني تحصل على الأموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها دون أن يستلزم المشرع توافر العلم اليقيني، إذ يكفي مجرد الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وللمحكمة أن تتبين هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها ” ( الطعن رقم 1202 لسنة 2023 جلسة 15 / 5/ 2024 ) ، ولما كان ذلك وكان الثابت من ادلة الدعوى التي اطمأنت لها المحكمة حيازة المتهمين جميعا للمبالغ المودع في حساب كل منهم ، واطمأنت المحكمة ايضا الي ان اي منهم لم يتأكد ولم يهتم بان يتأكد ويتحرى حقيقة هذه المبالغ ، وكان عليه ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد الذي يوضع في نفس هذه الظروف بالتأكد من مشروعية هذه الاموال وحقيقة مصدرها وعلاقته بها وصلة حسابه البنكي بهذه الاموال ، فضلا عن ذلك فان اي من المتهمين الخمسة لم يسأل عن الفواتير الاصلية لهذه المبالغ ولم يبادر بالابلاغ عن هذا التعامل غير المشروع ، الامر الذي يقنع المحكمة بان المتهمين الماثلين قد تحصل كل منهم علي المبلغ الذي اشارت اليه المحكمة سلفا في ظروف تدعو وتنبئ بأن مصدها غير مشروع ، الامر الذي يؤكد للمحكمة وجوب ادانتهم جميعا عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابهم عملا بمادة الاتهام المشار اليها رقم 456 / 2من قانون الجرائم والعقوبات ، مع تغريم كل منهم – علي استقلال – قيمة هذا المبالغ وهي قيمة المال محل الجريمة الذي لم يقم اي منهم برده ولم يتم ضبطه وذلك عملا بالمادة 83 / 3 من قانون الجرائم والعقوبات .
فلــــــــــهذه الاسبــــــــــاب
حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الاول ، وغيابيا لباقي المتهمين من الثاني الي الخامس :-
اولا :- بمعاقبة كل من ” **************** ” ، و ” **************** “، و ” **************** ” ، و ” **************** ” ، و” **************** ” بتغريمه مبلغ ثلاثة الاف درهم عما نسب اليه .
ثانيا :- بتغريم المتهم الاول مبلغ 6315 درهم ، وتغريم المتهم الثاني مبلغ 566 درهم ، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 1906 درهم ، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 5544 درهم ، وتغريم المتهم الخامس مبلغ 6000 درهم ، وذلك قيمة الاموال محل الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ