تزوير واستعمال ونصب الكتروني ادانة
تزوير واستعمال ونصب الكتروني ادانة
حيث ان النيابة العامة اتهمت :-
المتهم :- **************** وجنسيته:- **********
لانه بتاريخ 29 / 3/2025 بدائرة مركز شرطة الراشدية
أولا ً: زور في مستند إلكتروني غير رسمي ( ايصال مالي بالمرجع رقم : ******************) منسوب صدوره إلى مصرف **********، وذلك بأن اصطنع ذلك المستند بنية استعماله للاستيلاء على مال المجني عليه / **************** ، واستعمل ذلك المستند بإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب” للمجني عليه المذكورة مع العلم بتزويره بغية ارتكاب الجرم المذكور في البند ثانياً، وذلك على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا ً: توصل إلى الاستيلاء لنفسه على الأموال المنقولة – بضاعة بعدد 200 قطعة سجائر إلكترونية تقدر بـ 12600 درهم إماراتي “مبلغ اثنتا عشر وستمائة درهم إماراتي – والعائدة للمجني عليه / **************** ، وذلك بعد ارتكابه الجرم – المذكور في البند أولاً – الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم البضاعة المذكورة ، وذلك على النحو الثابت بالأوراق .
–وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1 ، 14/ 2-3 ، 40 ، 59/ 1 ، 65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ، والمادتين (83/ 1-2-3 ، 126/ 2) من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م.
المحــــــــــــــــكمة
-بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
-حيث ان المتهم لم يمثل امام المحكمة علي الرغم من اعلانه ، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 190 / 1 من قانون الاجراءات الجزائية.
-حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أن المتهم ” **************** ” يعمل في التجارة العامة الحرة لزيادة دخله وتصادف انه يعرف المجني عليه بانه يحوز علي محل لبيع ادوات التبغ فطلب منه شراء عدد 200 قطعة من الشيشية الالكترونية واتفقا علي سعر اجمالي قدره 12600 درهم ، وعند طلبهم من المتهم قام المجني عليه بتوصيلهم اليه في منطقة ابوهيل بدبي مع الشاهد********** الذي تقابل مع المتهم والذي طلب منه الانتظار امام احدى ماكينات صرف النقود ثم عاد اليه مدعيا بان بها عطلا وانه سوف يرسل المبلغ للبائع عن طريق تحويل مصرفي ، فوافق البائع وبعدها ارسل لها اشعارا بالتحويل منسوب صدوره لمصرف ************* مزورا غير صحيح يفيد انه ارسل له مبلغ 12600 درهم علي حسابه وثبت من استعلام المجني عليه من مصرف ************ ان الايصال مزور .
– وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وثبتت صحتها في حق المتهم، وذلك مما ثبت من شهادة كل من المجني عليه ” ********************” ، ونصر عبد الله عبدول حليم بالتحقيقات ، وما ثبت من محضر طابور التشخيص ، وما ثبت للمحكمة من الاطلاع علي المحرر العرفي المزور .
– وقد شهد ” المجني عليه **************** ” بالتحقيقات بتاريخ 29-03-2025م و اثناء تواجده في مقر عمله في *********** قام احد العملاء بالتواصل معه على هاتفيا ، وادعى بأنه يدعى / ************ الجنسية ، وقام بطلب 200 قطعة كهربائية (سجائر إلكترونية) ، فتم الاتفاق على السعر بمبلغ 12600 درهم إماراتي ، ومن ثم تم توصيل المنتج الى منطقة ديرة بالقرب من *********** بواسطة الشاهد المذكور ، وأفاد العميل بأنه سيقوم بتحويل الاموال الى حساب الشركة وارسال ايصال التحويل وافاد ان المبلغ سيصل بعد 4 ساعات ، وبعد الانتظار لم يصل الي حسابه هذا المبلغ ، وعلى اثره قام بالتواصل معه الا انه قام باغلاق هاتفه ولا يجيب على رسائله فاكتشفت بأنه تعرض لعملية احتيال ، وقام بمراجعة البنك فعلم بانه لا توجد أية تحويلات وان الايصال الذي ارسله المتهم غير صحيح وان التزوير فيه واضح ، حيث ان العلامة الخاصة بالبنك غير صحيحة .
-وقد شهد ” **************** “بالتحقيقات أنه بحوالي الساعة 08:00 مساء يوم السبت الموافق 29-03-2025م غادر ************ بواسطة مركبته وبرفقته حمولة أجهزة تدخين عدد 200 (سجائر إلكترونية) حيث قام المجني عليه المذكور بتحميلها في مركبته وطلب منها إيصالها الى منطقة ديرة بالقرب من ********** وزوده بإسم المستلم والذي يدعى / ************** الجنسية ، فإتجهه الى ذلك الموقع وإلتقى بالمتهم المذكور وإستقل مركبته وطلب منه إيصاله إلى أحد الصرافات الآلية بالقرب من موقع التوصيل وبعد أن أوصله الى أحد أجهزة الصراف الآلي تظاهر بأن هناك خطأ في عملية السحب ثم طلب أن يدفع عن طريق التحويل المصرفي فتواصل مع المجني عليه ولم يمانع من ذلك ثم شارك المتهم صورة من عملية تحويل مصرفية الى واتساب المجني عليه وحينها طلب منه صديقه تسليمه البضاعة والمغادرة ثم اكتشفوا لاحقاً ان ذلك الإيصال غير صحيح .
– وقد ثبت من محضر طابور تشخيص ىالمؤرخ 16 / 4/2025 عرض المتهم على المبلغ تعرفه علي المتهم ثلاث مرات .
-وقد ثبت للمحكمة من الاطلاع علي المحرر العرفي المزور انه منسوب صدوره الي مصرف ************* ومدون عليه بيانات باللغة الانجليزية منها ان الحالة ناجحة ( اي تمت ) ورقم المرجع ونفس البيابات المذكورة في امر الاحالة والمستلم هو المجني عليه ************** .
-وحيث انه بسؤال المتهم بالتحقيقات انكر ما نسب اليه وقرر انه اشترى عدد 200 حبة شيشة الالكترونية من المبلغ بمبلغ12600 درهم سددهم عن طريق تحويل من مصرف **************** .
– وحيث أنه لدى نظر الدعوى بالجلسات اطلعت المحكمة علي المحرر المزور المنسوب صدوره لمصرف ************* والذي تبين عدم صحته ، ولم يمثل المتهم ليدفع الاتهام عن نفسه .
– وحيث أنه من المقرر قانونًا بالمادة 14 / 2 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية انه ” ………… 2:- و تكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ، 3. ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره ) ” ، فان المستفاد من هذه المادة ان المشرع عاقب علي جريمة التزوير الالكتروني التي تقع علي المحررات ايا كان نوعها سواء اكانت محرر رسمية ام محررات عرفية ، وانه بالنسبة للتزوير في المحررات العرفية المشار اليها في المادة السابقة بانها ” مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ” اي جهات غير رسمية ، وان هذا التزوير بكل تغيير في الحقيقة في محرر- أيًا كان نوعه – بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا للغير، ولم يجعل القانون لإثبات جرائم التزوير طريقًا خاصًا ، كما انه من المقرر ايضا ان الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي – المنصوص علي في القواعد العامة التي استنها المشرع في التزوير في المحررات بصفة عامة – هو إنشاء محرر بكامل اجزائه علي غرار اصل موجود فعلا او خلق محرر علي غير مثال سابق مادام المحرر في الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها اثار قانونية وصالح لان يحتج به في اثباتها ، وهوتزويرا من شانها الاستعمال فيما زور من اجلة ، كما انه من المقر بنص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية انه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او علي سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او إحدى وسائل تقنية المعلومات” ، فان مؤدى هذه المادة ان المشرع اعتد بوسيلة وقوع جريمة الاحتيال المعروفة في القواعد العامة في قانون الجرائم و العقوبات والمؤثمة في المادة 451 منه واعتبر وسيلة الجريمة هي استخدام الشبكة المعلوماتية او نظام معلوماتي الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات المعرفة في المادة 1/13 من ذات المرسوم المذكور ، واطلق علي هذه الجريمة وصف “النصب الالكتروني ” التي تقوم علي ذات القواعد العامة حيث يقوم ركنها المادي علي استخدام الطرق الاحتيالية او اتخاذ اسم اكاذب او انتحال صفة غير صحيحة ، ولهذا فقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي علي انه “، إذ كانت جريمة الاحتيال كما هى معرفة في القانون تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة الاحتيال يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 399/1 من قانون العقوبات المشار إليها ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته” ( الطعن رقم 129 لسنة 2024 جلسة 5 /8/ 2024 ) ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بكامل ثقتها في سائر أدلة الاتهام التي ساقتها على الصراط المتقدم والتي اقنعتها جل الاقناع بأن المتهم **************** تجرأ علي نواهي القانون بمشروع اجرامي ثلاثي الابعاد حيث ارتكب جريمة التزوير في محرر عرفي منسوب صدوره لمصرف ************ متضمنا تغييرا للحقيقة وهي انه سدد اودع مبلغا ماليا قدره 12600 درهم لحساب المجني عليه *********** علي خلاف الحقيقة وذلك باستعمال احدى طرق ووسائل تقينة المعلومات وهي هاتفه المحمول الذي ارسل منه هذا الايصال المزور ، وبذلك ارتكب جريمة ثانية هي استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله ، ثم اكمل مشروعه الاجرامي بالغاية النهائية من هذه الجرائم وهي التوصل الي الاستيلاء علي مبلغ 12600 درهم من المجني عليه المار ذكره مستخدما الطرق والوسائل الاحتيالية المار بيانها حتى تمكن من الاستيلاء علي هذا المبلغ وما كات المجني عليه يسلمه هذا المنتج الا بعد اقتنع بطرقه الاحتيالية وهي سداد قيمتها عن طريق التحويل البنكي الذي اتضح تزويره وعدم صحته ولم يفلح دفاعه في مواجهة هذه الاتهامات الثلاثة ، فتكامل هذا المشروع الإجرامي الذي تؤاخذه المحكمة عنه مما لازمة إدانته عن هذه الجرائم عملا بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابه عملا بمواد الاتهام وذلك حسبما سيرد وفي منطوق هذا الحكم ، مع تغريمه مبلغ 12600 درهم قيمة الاموال محل الجريمة التي لم ترد او تضبط عملا بالمادة 83 /3 من قانون الجرائم والعقوبات ، وابعاده عن الدولة عملا بالمادة 126 / 2 من قانون الجرائم والعقوبات .
– وحيث ان الجرائم الثلاث ( التزوير والاستعمال والاحتيال ) المسندة الي المتهم قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 89 من قانون الجرائم و العقوبات وليس من بينها تهمة واحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي التهم مما يستوجب القضاء بعقوبة واحدة فقط وهي عقوبة الجريمة الثانية الخاصة بالاحتيال المؤثمة بالمادة 40 من قانون الشائعات سالف الذكر .
– وحيث انه عن المصادرة فلما كان قد ثبت يقينا للمحكمة تزوير المحررات المضبوطة ، فان لازم ذلك القضاء بمصادرتها عملا بالمادة 83 /2 من قانون الجرائم و العقوبات .
فلــــــــــهذه الاسبــــــــــاب
حكمت المحكمة غيابيا :- بمعاقبة ” **************** ” بالحبس لمدة ستة اشهر عما نسب اليه للارتباط ، ومصادرة المحر المزور المضبوط ، مع تغريمه مبلغ 12600 درهم قيمة الاموال محل الجريمة ، وابعاده عن الدولة .