جلب منتجات طبية تروبيكاميد 16240 لسنة 2025 جلسة 18 /6/ 2025
-حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم :-
– **************** وجنسيته :- *******
– لأنه في يوم 1 / 9 / 2024 بدائرة مركز شرطة المطار
اولا : جلب وحاز منتجا طبيا دوائيا دون الحصول علي الموافقة التسويقية اللازمة عبارة عن سائل شفاف بمجموعة عبوات بلاستيكية ( قطارة ) يزن اجماليا 760,92 جرام تحتوي علي عقار التروبيكاميد وهوغير مدرج في غير الاحوال المنصوص عليها قانونا وذلك علي النحو الثابت بالاوراق .
ثانيا :- حالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبة المراقبة في غير الاحوال المرخص بها قانونا .
– وطلبت النيابة العامة عقابه عملا بالمواد 1 ، 2، 3 ، 4/ 2 ، 5 ، 31 ، 32 ، 61 ، 164 /1 -د ، 2 -ب ، 168 / 2-3 ، 169 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2024 بشان المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشات الصيدلانية .
المحـــــــــــــــــكمة
-بعدالاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث ان المتهم لم يمثل امام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بأمر الاحالة ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 190 / 1من قانون الاجراءات الجزائية.
– حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المتهم **************** ” ****** الجنسية ، كان قادما من دولته يوم 1/9/ 2024 ،حائزا عقار التروبيكاميد وهو دواء يستعمل كفطرة للعين الا انه يساء استخدامه في التاثير علي العقل اذا استخدام بكثرة وبنية التاثير علي العقل ، وهو من الاوية شبة المراقبة ولا يصرف الا بناء علي وصفة طبية معتمدة وفقا لقانون المخدرات ، وثبت من تقرير قسم الكيمياء الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة ان المضبوطات عبارة عن سائل شفاف بمجموعة عبوات بلاستيكية ( قطارة ) يزن اجماليا 760,92 جرام تحتوي علي عقار التروبيكاميد ، وبسؤاله بالتحقيقات والاستدلالات اعترف بجلبه وحيازته هذه المضبوطات للتعاطي .
– وحيث أن الواقعة بهذا المعنى قد استقامت أدلتها وثبتت صحتها في حق المتهم وذلك وفقا اعترف به بالتحقيقات وامام المحكمة ،وما ثبت من تقرير قسم الكيمياء الجنائية ، وما ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة جمارك دبي .
– فقد اعترف المتهم بالتحقيقات وامام المحكمة انه لدى عودته من بلاده عبر مطار دبي استوقفه رجال الشرطة ورجال جمارك دبي وطلبوا فتح حقيبته حيث تبين ان بها سائل شفاف بمجموعة عبوات بلاستيكية ( قطارة ) يزن اجماليا 760,92 جرام تحتوي علي عقار التروبيكاميد ،وبسؤاله عنها اقر لهم بانه احضرها من دولته بقصد الاستعمال الشخصي لشخص اخر .
– وقد ثبت من تقرير قسم الكيمياء الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة رقم (253707\2024\ك) المؤرخ 17/09/2024 ان المضبوطات عبارة عن سائل شفاف بمجموعة عبوات بلاستيكية ( قطارة) يزن إجمالي 760.92 جرام تحتوي على تروبيكاميد Tropicamide* وهو- غير مدرج وهي دواء يستخدم كقطرة موسعة لحدقة العين و التي تصرف بوصفة طبية شبه مراقبة SCD وفقا للتعميم الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع, نظرا لأرتباطها بحالات التعاطي و سوء الاستخدام, و كما ان لها بعض التأثيرات الجانبية من بينها الهلوسة, وتشنجات لا ارادية, وفقدان الوعي, واضطراب في دقات القلب .
-وقد ثبت من محضر الضبط رقم 310 لسنة 2024 بمعرفة جمارك مطار دبي بتاريخ 1/9 /2024 انه تم ضبط المتهم حال قدومه من ******** وبتفتيش حقيبته تبين ان بها كمية من سائل التروبيكاميد وزنت اجماليا 760,92 جرام وقرر ان يحوزها بقصد تسلمها لشخص اخر للتعاطي .
— وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يمثل المتهم ليدفع الاتهام عن نفسه بثمة دفع او دفاع ينال منها.
– وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهامات المسندة اليه ، …………………………
– حيث انه من المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كان ذلك و كانت المحكمة قد اطمأنت لاعتراف المتهم امام النيابة العامة وامام المحكمة من انه حاز عقار التروبيكاميد دون تصريح من الجهات المختصة حال قدومه من دولته ، وكان هذا الاعتراف نصا صريحا قاطعا علي ارتكابه الجريمة و صادرا عن إرادة حرة واعية مختارة غير مشوب بعيب من عيوب الارادة ويؤكد للمحكمة انه جلب هذا الدواء بالمخالفة لضوابط وشروط تداول المنتجات الطبية شبة المراقبة ، ويحق بالتالي إدانته عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابه عملا بمواد الاتهام المار ذكرها ، وذلك بعقوبة واحدة عن التهمتين للارتباط عملا بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات ، واخذه بقسط من الرافة في حدود ما تسمح به المادتين 100 ، 101 من قانون الجرائم والعقبوبات ، ومصادرة المواد المضبوطة والزامه بتكاليف اتلاف هذه المواد عملا بالمادة 168 / 2-3 من القانون المذكور .
فلـــــهـــذه الأســـــــــــــباب
حكمت المحكمة حضوريا / غيابيا …: بمعاقبة المتهم ” **************** بتغريمه مبلغ وقدره عشرة الاف درهم عما نسب اليه في التهمتين للارتباط ، ومصادرة جميع المضبوطات ، والزامه بتكاليف اتلاف المواد المضبوطة .