12
Nov

حيازة وتعاطي للمرة الثانية ******** 1710 لسنة 2025 جلسة 16 / 6/ 2025

 

حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهمان :-

1:-   ****************

2:- ****************                                وجنسيتهما ********

لأنهما بتاريخ   2025/1/20                بدائرة اختصاص  مركز شرطة المرقبات

أولاً: المتهم الاول وحده :-

1-حاز بقصد التعاطي على مؤثر عقلي مدرج في الجدول رقم (5 بند 9) عبارة عن (مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن صافي 1.22 جرام تحتوي على مادة ميثامفيتامين) في غـير الأحـوال المرخص بهـا قـانونـاً عـلى الـنـحـو الــثابـت بالأوراق.

2- تـعـاطـى مؤثرين عقليين مدرجين في الجدول رقم (5) عبارة عن مركبي (أمفيتامين وميثامفيتامين) في غـير الأحـوال المرخص بهـا قـانونـاً عـلى الـنـحـو الــثابـت بالأوراق.

ثانياً: المتهم الثاني وحده :-

1-حاز بقصد التعاطي على مؤثر عقلي للمرة الثالثة مدرج في الجدول رقم (5 بند 9) عبارة عن (مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن صافي 1.22 جرام تحتوي على مادة ميثامفيتامين) في غـير الأحـوال المرخص بهـا قـانونـاً عـلى الـنـحـو الــثابـت بالأوراق.

2- تـعـاطـى مؤثرين عقليين للمرة الثالثة مدرجين في الجدول رقم (5) عبارة عن مركبي (أمفيتامين وميثامفيتامين) في غـير الأحـوال المرخص بهـا قـانونـاً عـلى الـنـحـو الــثابـت بالأوراق.

-وطلبت عقابهما  بالمواد (1/ 2 , 10/ 1 , 12/ 1 , 41/ 1 فقرة أ – 3 , 57/ 1 , 67 , 70/ 1 , 72 , 74 , 75 ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدولين رقمي (5 بند 9) و (10) المجموعة رقم (1) بند أ /2) المرفقة بذات المرسوم بقانون.

المحــــــــــــكـــــــمة

-بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة:-

-حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن التحريات السرية التي اجرتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي قد رصدت المتهمان ********* فضل وزميله  في العمل ************ سائقي سيارة اجرة   ” يتعاطون  المؤثرات العقلية   ويحوزون  كمية منها وخاصة مركب الكريستال  ، ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ  20 /  1 /2025  بضبطهما   واحضاره وتفتــــيش شخصه ومسكنه وسيارته واقتياده الى الادارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله لفحصها ، فقد تم القبض عليهما  ، وبتفتيش سيارة الاجرة التي يستقلها المتهمان  عثر رجال مكافحة المخدرات علي   جاكيت تابع لسائقين الهيئه  في  سيارة الاجرة  كان على الكرسي الامامي  حيث تم ضبط كيسين بهم مواد بلوريه يشتبه بأنها مواد مخدره او مؤثرات عقليه به  مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن صافي 1.22 جرام تحتوي على مادة ميثامفيتامين ،

و باقتيادهما  لأخذ عينه من بوله بمعرفة  قسم السموم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تبين انها تحتوي علي مركبي  ميثامفيتامين ، أمفيتامين]  المدرجين  بالجدول رقم (   5   ) من قانون المخدرات ، وبسؤالهما  بالتحقيقات اعترف  الاول ****  بالحيازة  بقصد التعاطي وانه سبق الحكم عليه في قضية سابقة للتعاطي .

–  وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ، وذلك من اعترافه بمحضر الاستدلالات  وامام المحكمة ،  وما ثبت من تقريري الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ، وما ثبت من تحريات الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وما ثبت من السجل الجنائي للمتهم .

– فقد اعترف المتهم الاول  تفصيلا بمحضر الاستدلالات   أنه بتاريخ 20/1/ 2025 القي القبض عليه من قبل رجال الشرطة  و بتفتيشه  ذاتيا لم يتم العثور معه علي اي شيئ ،  حيث تم اقتياده  إلى المختبر الجنائي لأخذ عينه من بوله بمحض إرادته و من دون إكراه  تبينان بها    مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن صافي 1.22 جرام تحتوي على مادة ميثامفيتامين  ، وانه اقر بحيازتها  بقصد التعاطي وان الكريستال الظتهر في عينة بوله من تعاطي الكريستال .

– وقد ثبت من  تقرير قسم الكيمياء الجنائية  بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة   رقم

قد اورى ان المضبوطات التي ضبطت مع المتهم عبارة عن   مادة بلورية بيضاء اللون بكيس بلاستيكي تزن صافي 1.22 جرام تحتوي على مادة ميثامفيتامين

– وقد ثبت من تقرير  قسم السموم بالادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة  ان عينة البول المأخوذة من المتهمين  وجد بها مركبي ” (أمفيتامين وميثامفيتامين)  ”   المدرجين  بالجدول رقم          5 من الجداول  الملحقة  بقانون قانون المخدرات .

– وحيث أنه بجلسة المحاكمة  حضر المتهمان  شخصيا واعترف بحيازة و  تعاطي الماريجوانا والكريستال      .

-وحيث ان المحكمة تقدم لقضائها ان  النيابة العامة قد طلبت تطبيق الحيازة والتعاطي للمرة الثالثة للمتهم الاول ” ************* ” وكان الثابت للمحكمة ان المتهم المذكور قد سبق اتهامه في الدعوى رقم 7511 لسنة 2023 بتهمة حيازة وتعاطي اللاريكا ، الا انه قضي له فيها بجلسة 31 / 5/2023 بالبراءة  منها ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم  ، فصار نهائيا وباتا ، كذلك الحال بالنسبة للمتهم الثاني **************** حيث حكم غيابيا في الدعوى رقم  2822 لسنة 2025 بجلسة 19 /3/2025  غيابيا بتغريمه مبلغ وقدره خمسة الاف درهم عن تهمة التعاطي ، ولم يتم إعلانه او الطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف ، ومن ثم يجون كل منهما غير نهائي وغير بات لا يصلح لان يكون سابقة في العود للتعاطي او الحيازة .

-وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر قضاءً  أنَّ منـاط الـمسئوليـة فى حالتى إحراز وحيـازة الـجواهر الـمخدرة هى ثبـوت اتصـال الـجانى بالمخدر اتصـالاً مباشراً أو بالـواسـطة وبسـط سـلطانه عليه بأيـة صـورة عن علم وإرادة إمـا بحيـازة الـمخدر حيـازة مـاديـة أو بـوضـع الـيد عليـه على سبيل الـملك والاختصـاص ولـو لم تتـحقق الـحيـازة الـماديـة إذ لا يشـترط لاعتبـار الـجـانى حـائزاً الـمادة الـمخدرة أن يـكون محرزاً لـلمـادة الـمضبـوطـة بل يـكفى لاعتبـاره كـذلك أن يـكون سلـطانه مبسـوطـاً عليـها ولم تـكن فى حيـازته الـمادية أو كـان الـمحرز للـمخدر شـخصـاً غيـره، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، كما  انه من المقرر قضاء انه  يكفي لتحقق جريمة تعاطي المؤثرات العقلية مجرد تعاطيها ايا انت وسيلته وايا كان الغرض منه او الباعث عليه ، ذلك ان قيام  هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد التعاطي عن علم وإرادة  وكان من المقرر  قانونا ان القصد الجنائي في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يتوافر بعلم الجاني أن ما تعاطاه هو من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوعة قانوناً ، وكان الفصل في ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع التي يستقل به قاضية بغير معقب ، ،كما انه من المقرر انه  لمحكمة  الموضوع متى تحقق لديها ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه ان تأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر امامها ام  اثناء التحقيق معه في اي دور من ادوار الدعوى الجنائية وسواء اكان الاعتراف مصرا عليه ام تم العدول عنه في مجلس القضاء  ،

 ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد  استرسلت بجل ثقتها في سائر ادلة الاثبات التي سردتها  علي النحو السابق ، واطمانت  لصحة الدعوى وسلامة اجراءاتها وبات راسخا  في عقيدتها   ان المتهمين  حازا و تعاطيا   المؤثرات العقلية من نوع الكريستال  ، وان التحليل الطبي قد اثبت انهما  يتعاطيان تلك المواد  ويحوزان كمية منها ، وان التحليل الفني قد اثبت انها من هذه المواد وهي من نوع الكريستال ،  وهو دليل فني جازم تطمئن له  وتأخذ به المحكمة ، وتقتنع تمام الاقتناع بصحة اعتراف المتهم الاول  بالاستدلالات   وامامها من انهما   حازا  تلك المواد  المضبوطة معهما والذي جاء صادقا معبرا عن الواقع الذي رســـــخ في عقيدة المحكمة ، و صادرا عن إرادة حرة واعية وغير مشوب باي عيب من عيوب الاكراه وتتساند اليه المحكمة  كدلــــيل اثبات  و ترتاح له ،  وانهما تعاطيا الكريستال قبل القبض عليهما ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإدانتهما عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابهما عملا  بالمادتين  41/1-أ  ، 57 / 1  من قانون المخدرات والجدولين رقمي 5 / 10 المجموعة  الاولى البند أ-1 ، وذلك بعقوبة واحدة عن التهمتين للارتباط عملا بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات ، مع اخذهما بقسط من الرافة في حدود المادة 67 من قانون المخدرات ،  مع مصادرة جميع المضبوطات عملا بالمادة 70 / 1 من قانون المخدرات.

فلـــــهذه الأســــــباب

حكمت المحكمة حضوريا :- بمعاقبة ”  كل  من  ” **************** ” ، و” **************** ”  بتغريمه مبلغ وقدره  عشرة  الف درهم عما اسند إليه في التهمتين للارتباط  ، ومصادرة جميع المضبوطات .