حيازة وتعاطي متهمين ************* 3550 لسنة 2025 جلسة 18 يونيو2025
-حيث ان النيابة العامة اتهمت المتهمان :-
1:– **************** وجنسيته *****
2:- **************** وجنستيه ******
– لأنهما في يوم 10 / 2/ 2025 بدائرة مركز شرطة حتا
اولا :- المتهم الاول رابت عبد الناصر المحاميد وحده* :-
ثانيا :- المتهمان معا :-
–
– وطلبت النيابة العامة عقابه عملا بالمواد
المحـــــــــــــــــكمة
-بعدالاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث ان المتهم لم يمثل امام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بأمر الاحالة ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 190 / 1من قانون الاجراءات الجزائية.
– حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المتهم ………
– وحيث أن الواقعة بهذا المعنى قد استقامت أدلتها وثبتت صحتها في حق المتهم وذلك وفقا لما جاء بأقوال كل من ………
– وقد ثبت من تقرير قسم الكيمياء الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية ان المضبوطات التي ضبطت مع المتهم عبارة عن مادة ……………………… ” .
-وقد ثبت من تقرير قسم السموم بذات الادارة العامة المذكورة ان عينة البول الماخوذة من المتهمين وجدا بها مركبي الميثامفيتامين وامفيتامين .
– وقد ثبت تقرير تحريات الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ان المتهم يحوز يحرز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الاحوال المقررة والمصرح بها قانونا .
— وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يمثل المتهم ليدفع الاتهام عن نفسه بثمة دفع او دفاع ينال منها.
– وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهامات المسندة اليه وقرر
-وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر في قضاءً محكمة تمييز دبي ” أنَّ منـاط الـمسئوليـة فى حالتى إحراز وحيـازة الـجواهر الـمخدرة هى ثبـوت اتصـال الـجانى بالمخدر اتصـالاً مباشراً أو بالـواسـطة وبسـط سـلطانه عليه بأيـة صـورة عن علم وإرادة إمـا بحيـازة الـمخدر حيـازة مـاديـة أو بـوضـع الـيد عليـه على سبيل الـملك والاختصـاص ولـو لم تتـحقق الـحيـازة الـماديـة إذ لا يشـترط لاعتبـار الـجـانى حـائزاً الـمادة الـمخدرة أن يـكون محرزاً لـلمـادة الـمضبـوطـة بل يـكفى لاعتبـاره كـذلك أن يـكون سلـطانه مبسـوطـاً عليـها ولم تـكن فى حيـازته الـمادية أو كـان الـمحرز للـمخدر شـخصـاً غيـره ” ( طعن رقم 620 لسنة 2023 جلسة 27 / 12/ 2023 ) ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، كما انه من المقرر قضاء ايضا انه يكفي لتحقق جريمة تعاطي المؤثرات العقلية مجرد تعاطيها ايا انت وسيلته وايا كان الغرض منه او الباعث عليه ، ذلك ان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد التعاطي عن علم وإرادة ، و ان القصد الجنائي في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يتوافر بعلم الجاني أن ما تعاطاه هو من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوعة قانوناً ، وكان الفصل في ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع التي يستقل به قاضية بغير معقب، وانه لمحكمة الموضوع متى تحقق لديها ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه ان تأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر امامها ام اثناء التحقيق معه في اي دور من ادوار الدعوى الجنائية وسواء اكان الاعتراف مصرا عليه ام تم العدول عنه في مجلس القضاء ، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت جل الاطمئنان لسائر ادلة الاثبات التي سردتها علي النحو السابق ، وكذا لصحة الدعوى وسلامة اجراءاتها وبات راسخا لديها ان المتهم الاول **************** حاز كمية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة معه بقصد التعاطي وانه من متعاطي تلك المواد ،وهو تعاطي غير منكر منه ،وانه هو والمتهم /2الثاني **************** يتعاطي معه هذه المؤثرات العقلية ، وان التحليل الطبي قد اثبت انهما يتعاطيان تلك المواد وهو دليل فني جازم تطمئن له وتأخذ به المحكمة ، وتقتنع تمام الاقتناع بصحة اعترافهما بالتحقيقات وامامها والذي جاء عن إرادة حرة واعية وغير مشوب باي عيب من عيوب الاكراه وتتساند اليه المحكمة كدلــــيل اثبات و ترتاح له ، الامر المتعين معه والحال كذلك القضاء بإدانتها عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابها عملا بالمادة 41/1-أ من قانون المخدرات، والجداول ارقام 1 ، 5 ،10/ المجموعة أ البند أ./2 من الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، وذلك بعقوبة واحدة عن التهمتين للارتباط للمتهم الاول **************** فقط ، مع شمولهما بقسط من الرافة في حدود المادة67 من قانون المخدرات ، مع مصادرة جميع المضبوطات عملا بالمادة 70 / 1 من قانون المخدرات.
منطوق الحكم :-
حكمت المحكمة حضوريا :-
اولا :- بمعاقبة المتهم ” الاول **************** ” بتغريمه مبلغ عشرين الف درهم عما نسب اليه في التهمتين للارتباط .
ثانيا :- بمعاقبة المتهم الثاني **************** بتغريمه مبلغ عشرة الاف درهم عما نسب اليه .
ثالثا :- بمصادرة جميع المضبوطات .