قتل خطأ – الدعوى الجزائية – رقم 4110 لسنة 2020
حــــــكــــــم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة دبى اليوم 15 / 10 / 2020
برئاسة القاضي د / محمد حنفي محمود القاضي بالمحكمة الابتدائية
وبحضور السيد/ وكيل النيابة
والسيد / ———————— امين السر
صــــــــــــــــــــــدر
الحكم الآتي بيانه في الدعوى الجزائية: رقم 4110 لسنة 2020 جنح البرشاء
المرفوعة من النيابة العامة :-
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتهمين:-
1:- ———————— وجنسيته:- ——
2-—————————– وجنسيته:- ——-
3- —————————- وجنسيته :- —–
– لأنهما في يوم 28/ 1/2019 بدائرة مركز شرطة البرشاء
– تسببا بخطئهم في موت المجني عليه ——- نتيجة لإخلالهم بما تفرضه عليهم اصول مهنتهم واتباعهم لممارسات خاطئة وخطرة وغير آمنة تمثلت في السماح للمجني عليه بالعمل في منطقة غير آمنة وخطرة بالقرب من الاحمال المرفوعة الغير مستقرة في ظل عدم استخدام وسائل الرفع البديلة والكافية والامنة وعدم توفير وسائل اسناد بديلة ومؤقتة كافية خلال اتزان الحمولة ، الامر الذي ادى الي اختلال الحمولة ( وحدة التكييف ) ، وسقوطها عليه واصابته بالاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي ادت الي وفاته ، وذلك علي النحو الثابت بالاوراق .
– وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1 ، 38/2، 43 ، ، 331 ، 343 /2،1 من قانون العقوبات الاتحادي ، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003 الخاص بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص .
المحــــــــكــــمة
– بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث أن واقعات النزاع الماثل تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المتهم الثالث محمد امداد المحمد رضا الحق كان يترأس فريقا من العمال والفنيين لإنشاء فندق كبير في شارع الخيل ملك شركة ****** وتنفذه شركة ******* وكان يرافقه المتهم الاول ****** مشرف العمال بالموقع والمتهم الثاني ******* مسؤول الامن والسلامة في الموقع حيث اخطئوا جميعا واخلوا بواجبات اعمالهم عند محاولة رفع وحدة تكييف ثقيلة الوزن تبلغ حوالي 1050 كيلو جرام مطلوب نقلها من الارض الي السقف في مطبخ ذلك الفندق الذي هو تحت الانشاء وبدلا من تواجد هؤلاء المتهمين مع عمالهم عند اداء هذا العمل الهام ذو الخطرة الكبيرة من حيث صغر مساحة المطبخ الذي هو مكان الواقعة وثقل وحدة التكييف الكبيرة وتواجد عدد ليس بقليل من العمال في مكان واحد ضيق لا يستوعبهم جميعا ، ومع سلامة احزمة الرفع من اي خلل الا ان المتهم الثاني مسئول الامن والسلامة ظهر خطئه جليا في عدم إحكام ربط وحدة التكييف بطريقة صحيحة بالهيكل المعدني ووصلها بالخطافين بطريقة تسمح بتحرك احزمة الرفع مما ساعد علي سهولة ميل الجهاز وسقوطة علي العامل المجني عليه ،ولم يقم المتهم الاول مشرف العمال بالتاكد من تزويع العمال البالبغ عددهم سبعة في اماكن متفرقة توقيا لسقوط الجهاز من اعلى ولم يفطن الي بدا ميل الجهاز الي ناحية معينة فسقط الجهاز ذو الحمل الضخم علي المجني عليه فاحدث اصابات بالغة وصفها تقرير الطب الشرعي الموقع علي جثته بانها عبارة عن جروح رضية متعددة بالجبهة ومقدم ومؤخر فروة الرأس مصحوبة بسحجات رضية احتكاكية حولها ويظهر من خلال الجروح وجود تهشم كامل بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ واندافع اجزاء من نسيج المخ خارج الرأس وان الوفاة يجوز حدوثها من سقوط جسم ثقيل عليه اثناء العمل على نحو ما جاء بكتاب الشرطة وفي وقت معاصر لتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة الي اصابته الرضية الشديدة بالرأس بما ادت اليه من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، وبانتقال مهندس البلدية الي مكان الحادث قدم تقريره الفني الذي ارجع فيه اسباب الحادث الي ستة اسباب هي :-1- عدم استخدام وسائل الرفع البديلة والكافية والامنة مثل الات الرفع الميكانيكية ، 2:- عدم توفير وسائل اسناد بديلة ومؤقتة كافية خلال حالة عدم الثبات واختلال اتزان الحمولة ، 3:- السماح للعامل بالوقوف بالقرب من احمال مرفوعة وغير مستقرة وغير آمنة ، . 4:- عدم توفير التدريب الكافي لاجراءات العمل الامن عند مناولة ورفع المواد ،5:- عدم توفير علامات التحذير واشارات الخطر في مكان الحادث ،6- عدم توفير رقابة اشرافية كافية من قبل كادر الموقع للتأكد من تطبيق اجراءات العمل الامن في مكان العمل ، وقد ثبت من تقرير قسم الهندسة الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي ان الحادث وقع نتيجة ميل وحدة البيئة وسقوطها علي العامل المتواجد بجانبه نظرا لعدم اتباع الاجراءات الصحيحة في عملية تثبيت الجهاز باستخدام احزمة الرفع بالاضافة الي تركز الحمل الاكبر للجهاز في اتجاه سقوطه علي العامل مما ادى الي اصابته ، ومن ثم وفاته بالحالة التي وجد عليها .
– وحيث ان الواقعة بهذا النحو قد تثبتت صحتها وتأكدت عناصرها في حق المتهمين معا، وذلك مما شهد به كل من المهندس عمر قيس توقيف السعيدي ، ومحمد عمر خالد رشيد بالتحقيقات ، وما ثبت من التقرير المكتوب المقدم من الشاهد الاول ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الموقع علي المجني عليه ، ومن تقرير قسم الهندسة الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.
– فقد شهد المهندس ****** مهندس تحقيق حوداث ببلدية دبي بالتحقيقات انه عقب الانتقال الي مكان الحادث تبين له من المعاينة ان مكان الحادث عبارة عن مشروع فندق كبير في شارع الخيل بدبي تملكه شركة ****** وتنفذه شركة ******** كمقاول رئيس ومعها مقاولين من الباطن وشركة توريد عمال واعمال فنية ومنهم العامل المتوفى ****** وقد امرهم المتهم الاول بصفته مدير الموقع برفع وحدة تكييف كائنة في مطبخ الفندق للسقف تزن حوالي 1050 كيلو جرام وعند رفعها بالسلاسل الحديدة الي اعلى وحدة رفع مصنعة خصيصا لتثبيت الوحدة عليها واثناء الرفع اختل توازن وحدة التكييف من اعلى ومالت الي احدى جوانبها وسقطت علي المجني عليه الذي كان قريبا منها وادت الي اصابته باصابات بالغة ادت الي وفاته .،وانه قدم تقريرا مكتوبا منه تضمن ستة اسباب رئيسة للحادث .
– وقد شهد العامل **** بالتحقيقات انه كان مع المجني عليه واخرين في العمل لرفع وحدة التكييف الي اعلى بناء علي امر المدير المتهم الاول وبدأ العمل بوضع وحدة التكييف علي الهكيل الحديدي المصنع خصيصا لوضع وحدة التكييف عليه وربطه بالاحزمة واثناء الرفع الي اعلى اختل توازن الهيكل وسقط فجاءة علي احد جوانبه وتمكن هو وباقي العمال من الهرب الا ان المجني عليه **** لم يستطع الهرب فسقط عليه الهيكل ووحدة التكييف وفارق الحياة فورا .
– وقد ثبت من التقرير المكتوب للمهندس الفني ببلدية دبي ان اسباب الحادث ترجع الي :-1- وقد ثبت من تقرير الطبي الشرعي ان اصابات المجني عليه عبارة عن جروح رضية متعددة وسحجات رضية احتكاكية متعددة ، وكسور بعظام الوجة من جهة اليمين وبالفك السفلي والقفص الصدري وعظام الحوض واعلى واسفل عظام الساق اليسرى وان وفاته ترجع الي هذه الكسور وما احدثته من اذى داخلي وصدمة.
– وحيث انه بسؤال المتهم الاول بمحضر الاستدلالات انكر ما نسب اليه من اتهام مقررا بانه قد حدث خلل اثناء حمل الجهاز من جهة اليمين مما ادى الي سقوطه علي راس المجني عليه المتوفى .
– وحيث انه بسؤال المتهمين الثاني والثالث بمحضر الاستدلالات انكرا ما نسب اليهما من اتهامات وقررا انهما لم يتواجدا بمكان الحادث لانشغالهما باعمال اخرى وكان المتهم الثالث مدير المشروع بمكتبه وانهما علما بالحادث من باقي العمال
– وحيث أنه بجلسات المحاكمة مثل المتهمون الثلاثة شخصيا وانكروا ما نسب اليهما من اتهام وحضر عن الاول والثالث مدافعا عنهما وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بإنتفاء الخطأ في جابنهما وإنعدام رابطة السبيية بين الفعل والنتجية الاجرامية ، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة ،وقدم الحاضر عن المتهم الثاني مذكرة بدفاعه دفع فيها عدم وجود خطأ من المتهمين والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
– وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر قانونا أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه متفرداً أو مشاركا فيه أحد وكذا تقدير توافر علاقة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة التي حدثت هو من المسائل الموضوعية التي يرجع ملاك الامر فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ، وأن الإهمال باعتباره صورة من صور الخطأ يعد سلوكا خارجا عن دائرة التبصر وهو بهذه المثابة يتخذ احد نوعين اولهما سلبيا حيث يتمثل في تفريط من جانب المتهم لما كان واجبا عليه اتخاذه فيمتنع عن ولوج سلوك كان من الضروري اتيانه ، وثانيهما ان يكون تدخلا ايجابيا خاطئا قدر المتهم انه من الواجب مباشرته وفي وقته المحدد ثم يتضح خطئه في ذلك ، وتطبيقا لهذا قضت محكمة تمييز دبي ان “تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة او عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا الي ادلة مقبولة في العقل والمنطق ، والاصل ان المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصوها نتيجة مسلكه الاجرامي مادام لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية ، ويستوي ان يكون خطأ المتهم سببا مباشرا او غير مباشر في وقوع الحادث” ( الطعن رقم 453 لسنة 2010 جلسة 4 كتوبر 2010 ) كما انه من المقرر ايضا في قضاء محكمة تمييز دبي ان تعدد الاخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مسئولية كل من اسهم فيه أيا كان مقدار هذا الخطأ المنسوب اليه الذي يستوي ان يكون مباشرا ام غير مباشرا في وقوع الحادث ، ” ( الطـــــعن رقم 247 لسنة 2010 جلسة 14 / 6/ 2010 ) ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استرسلت بكامل ثقتها في سائر أدلة الإثبات التي عرضتها سلفا والتي اقنعتها جل الاقناع بأن جريمة القتل الخطأ موضوع هذ ه الدعوى كانت نتيجة خطا مشتركا يسند للمتهمين الثلاثة الماثلين بدأ بخطأ المتهم الثالث محمد امداد مدير المشروع الذي لم يفطن الي واجبات وظيفته جديا إذ كان من الواجب عليه ان يدرك ان نقل وحدة جهاز التكييف الي اعلى سقف مطبخ الفندق هو اهم كثيرا من بقائه في مكتبه وكان اولى بهذه الاعمال الادارية التي يقوم بها في مكتبه بالانتظار الي حين تمام هذا العمل الهام ، وهو ما افقدة القدرة علي القيام باعمال الرقابة الاشرافية علي العمال والعمل نفسه والتاكد من تطبيق قواعد واجراءات العمل الآمن ، وهو خطأ تحاسبه عليه المحكمة ، فضلا عن ذلك فان مدير الموقع او المشروع كبير الحجم مثل هذا الفندق الذي يبلغ ارتفاعه اكثر من ثلاثين دورا ، كان يجب عليه ان يتحلى بخبرة كبيرة في رسم خطة هندسية متعمقة في كيفية تركيب جهاز تكييف كبير اعلى سقف حجرة كبيرة مغلقة متوقعا فيها مكاكن الخطر في هذا الجهاز ثقيل الوزن وتبعات رفعه من الارض الي جسم الهيكل المعدني المعد له الي تمام تثبيته في الخطافين المعدين وما يستبع ذلك من ابراز اشارات الخطر في هذه الخطوات وكيفية تفاديها لو حدثت ، وهو ما فات علي المتهم الثالث مدير المشروع ولم يفطن له ، فضلا عن ان خطأ المتهم الاول مشرف العمال انه لم يتأكد من احكام ربط احزمة رفع الجهاز قبل إمساك العمال بها ورفعها الي الخطافين الذين يسحبان الجهاز الي اعلى حتى يستقر علي الهيكل المعدني المخصص له وهو خطأ جوهري من مشرف العمال المتهم الاول واشار اليه صراحة تقرير قسم الهندسة الجنائية المار ذكره والذي اصاب كبد الواقع في تحديد كيفية سقوط جهاز التكييف وهو ولا شك مسئولية مشتركة من مشرف العمال المتهم الاول والمتهم الثاني مسئول الامن والسلامة بالموقع إذ كان يجب علي الاخير ان يساعد عماله بالتاكد من ان احزمة الرفع داخل الخطاف دون تحرك وفي وضع ثابت وان الجهاز في وضع متوازن من اعلى بدون ميل لاي جانب وهو ما فات علي كل منهما فاخلا بذلك بواجبات مهنتهما وكانت هذه الاخطاء الصادرة عنهم ثلاثتهم قد تضافرت وساهمت معا بحيث ادت الي اصابة المجني عليه باصابات بالغة مباشرة احدثت الوفاة ولم تكن تلك الوفاة لتجد سببا الا هذه الاخطاء الصادرة عنهم ، ولا تشاطر المحكمة مهندس بلدية دبي في الاسباب الثلاثة الاولى التي ذكرها في تقريره حيث ان استخدام وسائل رفع ميكيانيكية لرفع الجهاز لم يكن ليتم حيث ان مساحة المطبخ الذي يتم فيه تركيب الجهاز صغيرة بحيث لا يمكنها استقبال وسائل رفع ميكانيكية ، فضلا عن ذلك فان توفير وسائل بديلة خلال عدم ثبات الجهاز امر غير متصور لان مرحلة عدم ثبات استقرار الجهاز واختلال توازنه لا تستغرق سوى لحظات من الصعب تداركها وتوابعها وهو سقوط الجهاز ، كما ان السماح للعامل بالوقوف بالقرب من الجهاز فهو امر طبيعي لان العامل يعمل علي رفع ذلك الجهاز ومن الطبيعي ان يكون قريبا منه هو وسبعة اخرين من زملائه ،ولا يبقى الا الاسباب الثلاثة الاخيرة التي سألت عنها المحكمة المتهمين الثلاثة والتي نتج عنها وفاة المجني عليه سالف الذكر ، مما يتعين معه إدانتهم عملا بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابهم عملا بمواد الاتهام سالفة البيان.
– وحيث انه عن باقي أوجه الدفاع الموضوعية التي اثارها الدفاع بمذكرتيه فان المحكمة تطرحها جميعا بحسبانها دفوعا موضوعية لا تستأهل ردا خاصا ، ولا على المحكمة ان لم تتعقبها في كل جزئية منها ، إذ ان اطمئنانها الى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع هذه الدفوع.
– وحيث أنه عن الدية الشرعية ولما كانت المحكمة انتهت إلى توافر خطأ المتهمين الثلاثة الذي أدى إلى وفاة المجني عليه ***** فإنها تقضي بإلزامهم بالدية الشرعية لورثته وذلك عملا بالمادة (1) من 17 لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2003 .
– وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى والمتهمين أخذهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادتين 99 ، 100 فتخفض العقوبة المقيدة للحرية إلى الحد الوارد بمنطوق هذا الحكم.
– وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابسات حدوث الواقعة ومن ظروف المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى ارتكاب جريمة جديدة ، ومن ثم تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 83 ، 84 من قانون العقوبات.
فلــــــــهذه الأســـــباب
حكمت المحكمة حضوريا :- بمعاقبة كل من ***** ، و ****** ، و******* بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم عما نسب اليه ، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم ، وإلزامهم بمبلغ وقدره مائتي ألف درهم كدية شرعية لورثة المتوفى **** ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ً.