**** واخرين 11240 لسنة 2025 جلسة 18 يونيو 2025
حيث ان النيابة العامة اتهمت كل من :-
1:- ************ موقوف وجنسيته :- ****
2:– ************ هارب وجنسيته :- *****
3 :- ************ هارب وجنسيته :- ****
4:- ************* هارب وجنسيته :- ****
5:- *********** هارب وجنسيته :- ****
لانهم بتاريخ 4 / 3/ 2025 وحتى 2 / 4/2025 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة
– توصلوا – بالاتفاق والمساعدة مع آخرين هاربين – للاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وصفة غير صحيحة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بأن شكلوا فيما بينهم تنظيم عصابي تآزر للاستيلاء على أموال الغير ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وللإيقاع بالضحايا قاموا بجمع أرقام هواتف متحركة للتواصل مع الضحايا وبطاقات وحسابات بنكية لتحويل الأموال إليها لسحب أموال الضحايا، وبدأوا باستدراج الضحايا بشكل عشوائي من خلال التواصل معهم وعرض وظائف وهمية على شبكة الانترنت، واستكمالاً لمخططهم الإجرامي تواصل أحد الهاربين مع المجني عليها/ **** ***** *****- وادّعى لها توظيفها في أحد الشركات وأن طبيعة عملها تتمثل في وضع تعليقات إيجابية في شبكة الانترنت على الروابط المحددة من قبلهم، ثم طلبوا منها تحويل مبالغ نقدية إلى حسابات المتهمين المبيّنين أعلاه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها وحملها على تحويل مبلغ (59,310 درهم – تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وعشرة دراهم) إلى حسابات المتهمين أعلاه، على النحو الثابت في الأوراق.
– وطلبت النيابة العامة عقابهم عملا بالمواد المواد (1 ، 40 ، 56 ، 59/ 1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والمواد (46/ 2-3 ، 48 ، 83/ 2-3 ، 126/ 2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م.
– المحـــــــــــــــــكمة
-بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث ان المُتهمين من الثاني الي الخامس لم يمثلوا امام المحكمة واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بوصف انهم هاربين ، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 190 / 1من قانون الاجراءات الجزائية .
– حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المجني عليها **** **** **** ” كانت قد تعرضت لواقعة احتيال حيث اوهمها احد الاشخاص انه يمكناه العمل علي الانترنت عن طريق وضع تعليقات ايجابية عددها 38 تعليقا علي روابط معينة سوف ترسل لها وانه يمكنها الحصول علي دخل اضافي نتيجة ذلك وبدات العمل معهم لمدة يوم وارسلوا لها مبلغ 198 درهم ، ثم طلبوا منها ارسال بعض من اموالها لكي تحقق ربحا فسددت لهم مبالغ عبارة عن مبلغ 20640 درهم للمتهم الاول *** في حسابه لدى بنك ***** ،ومبلغ 6200 درهم للمتهم الثاني او طلب في حسابه لدى بنك **** ، ومبلغ 7000 درهم في حساب المتهم الثالث لدى بنك **** ،ومبلغ 7000 درهم في حساب المتهم الرابع لدى بنك ***** ومبلغ 13483 درهم في حساب المتهم الخامس لدى بنك ***** ، وعند دخول هذه المبالغ في حسابات المتهمين لم يبذل اي منهم ادنى جهد في التحري عن حقيقة المبلغ الذي دخل حسابه والتاكد من مشروعيته و مصدر هذه الا موال ومدى صحتها وما اذا كانت متحصلة من مصدر مشروع من عدمه ، وحاز كل منهم هذه الاموال ومنها المبلغ المودع من المجني عليه .
– وحيث أن الواقعة بهذا المعنى قد استقامت أدلتها وثبتت صحتها في حق المتهمين الخمسة جميعا وذلك مما شهدت به المبلغة **** ***** ** بالتحقيقات ” ، وما ثبت من افادات البنوك .
– فقد شهدت المجني عليها ” ***** ***** ** ” بالتحقيقات انها شاهدت إعلانا عن وظيفة بعمل جزئي، وبتاريخ 2025/03/04م تلقت رسالة من خلال برنامج التواصل الإجتماعي (الواتساب) من الهاتف في دبي علي عمل جزئي، وبعدها تواصلت معها امرأة تدعى/ ****- من هاتف اخر وقامت بتزويدها بروابط وطلبت منها وضع 38 تعليق إيجابي ومن ثم سوف تحصل على عمولة مقابل كل تعليق، وتحصلت على مبلغ اجمالي 198.15 درهم فأعتقد بأن الشركة قائمة، وبعدها ابلغتها بأن عليها إيداع مبالغ مالية لكي تحصل على أرباح، وبالفعل قامت بتزويدها بست حسابات بنكية وطلبت منها إيداع المبالغ في تلك الحسابات، وبعد ان اودعت مبلغ 49,235 درهم طلبت منها مبلغ الأرباح الا انه رفضت ذلك وأفادتها بأنها لم تكمل المهام كاملة وطلبوا منها إيداع مبلغ إضافي 10,075 درهم لكي تحصل على مبلغ الأرباح، وعليه قامت بإيداع المبلغ المطلوب إلا أنهم لم يقوموا بإعادة المبلغ وطلبوا مبلغ إضافي 3,000 درهم، وبعد التأكد من الروابط التي كانوا يرسلونها لي تبين بأنها وهمية وعلمت بأن تم الاحتيال عليها ، وان المبالغ التي سددتها للمتهمين عبارة عن مبلغ 20640 درهم للمتهم الاول بهولا في حسابه لدى بنك **** ،ومبلغ 6200 درهم للمتهم الثاني او طلب في حسابه لدى بنك ***** ، ومبلغ 7000 درهم في حساب المتهم الثالث لدى بنك **** ،ومبلغ 7000 درهم في حساب المتهم الرابع لدى بنك **** *** ومبلغ 13483 درهم في حساب المتهم الخامس لدى بنك ***** .
– وقد ثبت من افادة البنوك التي سددت اليها المبالغ المستولى عليها ان الحسابات البنكية تخص المتهمين الخمسة المشار اليهم في امر الاحالة .
-وحيث انه بجلسة المحاكمة مثل المتهم الاول موقوفا شخصيا والمحكمة سالته عن تهمة التحصل علي الاموال في ظروف تدعو للاعتقاد بعدم مشروعيتها فانكر الاتهام المسند اليه ، وقرر انه وقع علي اوراق تفيد سكنه مع اخرين ولا يعرف اي شيئ عن هذه المبالغ ، ولم يمثل باقي المتهمين .
-وحيث ان المحكمة تقدم لقضائها انه لم يثبت لديها وقوع اي احتيال من المتهمين علي المجني عليها ولا قيام احدهم باستعمال وسائل احتيالية ضدها او انتحال اسم او صفة كاذبة مما ينفي عنهم جميعا جريمة الاحتيال ، الا ان الثابت انهم تحصلوا علي المبالغ التي اشارت اليها المحكمة في حساباتهم البنكية في ظروف تدعو للاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ولم يتحر اي منهم حقيقتها او موقفها القانوني ومدى صلته بها وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 456 /2 من قانون الجرائم والعقوبات .
– وحيث انه من المقرر بالمادة 456 / 2 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بشان الجرائم والعقوبات ) ، “واذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين ” فان مؤدى هذه الفقرة ان الركن المادي لجريمة التحصل علي الأشياء في ظروف تحمل علي الاعتقاد بعدم مشروعيتها يقوم علي مجرد حيازة الشخص لهذه الأشياء حيازة مادية بدخولها في حوزته واتصاله بها ، ثم يقوم ركنها المعنوي اذا ثبت ان الجاني تحصل عليها في ظروف تحمل علي الاعتقاد بعدم مشروعية مصدها أي بعدم تأكده وسعيه لمعرفه مدى مشروعية هذه الأشياء وحقيقة مصدها وعلمه بحقيقتها ، وهذا العلم لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال شهداء الدعوى واعتراف المتهمين بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها ، ويناط بمحكمة الموضوع سطلة تقدير توافر هذا العلم بحسبانه فصلا في مسألة موضوعية لا قانونية ، وفي هذا المعنى قضت محكمة تمييز دبي حديثا بانه ” من المقرر أن جريمة حيازة أموال تحصل عليها الجاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها والمؤثمة بالمادة 407/2 من قانون العقوبات الاتحادي – القديم – تقوم في ركنها المادي على مجرد الحيازة ويقوم ركنها المعنوى إذا ثبت أن الجاني تحصل على الأموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها دون أن يستلزم المشرع توافر العلم اليقيني، إذ يكفي مجرد الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وللمحكمة أن تتبين هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها ” ( الطعن رقم 1202 لسنة 2023 جلسة 15 / 5/ 2024 ) ، ولما كان ذلك وكان الثابت من ادلة الدعوى التي اطمأنت لها المحكمة حيازة المتهمين جميعا للمبالغ المودع في حساب كل منهم ، واطمأنت المحكمة ايضا الي ان اي منهم لم يتأكد ولم يهتم بان يتأكد ويتحرى حقيقة هذه المبالغ ، وكان عليه ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد الذي يوضع في نفس هذه الظروف بالتأكد من مشروعية هذه الاموال وحقيقة مصدرها وعلاقته بها وصلة حسابه البنكي بهذه الاموال ، فضلا عن ذلك فان اي من المتهمين الخمسة لم يسأل عن الفواتير الاصلية لهذه المبالغ ولم يبادر بالابلاغ عن هذا التعامل غير المشروع ، الامر الذي يقنع المحكمة بان المتهمين الماثلين قد تحصل كل منهم علي المبلغ الذي اشارت اليه المحكمة سلفا في ظروف تدعو وتنبئ بأن مصدها غير مشروع ، الامر الذي يؤكد للمحكمة وجوب ادانتهم جميعا عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابهم عملا بمادة الاتهام المشار اليها رقم 456 / 2من قانون الجرائم والعقوبات ، مع تغريم كل منهم – علي استقلال – قيمة هذا المبالغ وهي قيمة المال محل الجريمة الذي لم يقم اي منهم برده ولم يتم ضبطه وذلك عملا بالمادة 83 / 3 من قانون الجرائم والعقوبات .
فلــــــــــهذه الاسبــــــــــاب
حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الاول ، وغيابيا لباقي المتهمين من الثاني الي الخامس :-
اولا :- بمعاقبة كل من ” *****، *****‘ ******‘ ***** ” بتغريمه مبلغ ثلاثة الاف درهم عما نسب اليه .
ثانيا :- بتغريم المتهم الاول مبلغ 20640 درهم ، وتغربم المتهم الثاني مبلغ 6200 درهم ، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 7000 درهم ، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 7000 درهم ، وتغريم المتهم الخامس مبلغ 13483 درهم قيمة الاموال محل الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ