07
May

معارضة تنازل عن شيك – الدعوى الجزائية رقم 3740 لسنة 2020

حـــــكـــــم

باسم صاحب السمو الشيخ/محمد بن راشد آل مكتوم                                 حاكم دبى

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة دبى اليوم الموافق                      27 /  10  /2020

برئاسة القاضي/ محمد حنفي محمود                                       القاضي بالمحكمة الابتدائية.

وحضور السيد /                                                                         وكيل النيابة

والسيد / ———————–                                                       امين السر

صـــــــدر

الحكم الاتي بيانه في الدعوى الجزائية رقم  3740  لسنة  2020  جنح مركز شرطة المرقبات

المرفوعة من

المتهم :-********                                         وجنسيته :-   —-

ضـــــــــــــــــد

النـــــــيابة العــــــامة

– حيث أن واقعة الدعوى وأدلتها سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه والصادر غيابيا من هذه المحكمة بجلسة 23 /  2 /2020   والقاضي بمعاقبة المتهم  بالحبس لمدة شهر واحد  عما نسب اليه ، والذى تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار وتجعله جزءا مكملا لا سباب حكمها.

– وحيث أن المتهم أعلن بالحكم الغيابي بتاريخ15 /  10  / 2020  وقرر بالطعن فيه بطريق المعارضة وتحدد لنظر المعارضة جلسة اليوم .

– وحيث أنه بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم  وقدم تنازلا منسوبا للجهة الشاكية عن ذات الدعوى والمحكمة اشرت عليه بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم .

– وحيث أن المعارضة أقيمت في الميعاد واستوفت أوضاعها المقررة قانونا وفقا للمادة  229 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

–  وحيث إنه من المقرر قانونا بالفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 2005 انه :- ( تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذ حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه) .فأن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الشيك بالتنازل في حالة سداد المتهم الساحب للشيك لقيمته قبل صدور حكم بات في الدعوى ، ولما كان ما تقدم وكان المتهم قد بادر بسداد قيمة الشيك موضوع الدعوى وقدم كتابا من بنك الامارات الاسلامي يفيد ذلك ، فلا يسع المحكمة الا ان تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد وذلك عمــــلا بالمــادة 401 / 3 من قانون العقوبات الاتحادي المار ذكرها وحسبما سيوضح في منطوق هذا الحكم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيــــه  و القضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد  .

القاضي

د/ محمد حنفي محمود

27/10/2020