تعاطى مؤثرات عقلية مستقلب والمادتين – الدعوى الجزائية رقم 19310 لسنة 2020
حــــكــــــــــم
باسم صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة دبى بجلسة 20/10/2020
برئاسة القاضي د/ محمد حنفي محمود القاضي بالمحكمة الابتدائية
وبحضور السيد/ ————- وكيل النيابة.
والسيد/ ————————- أمين السر.
صـــــــــدر
الحكم الاتي بيانه في الدعوى الجزائية رقم 19310 لسنة 2020جزاء مركز شرطة البرشاء
المرفوعة من النيابة العامة :-
ضـــــــــــــــــد
المتهم :- —————————- وجنسيته :- ——-
– حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم:-
– بأنه بتاريخ 9/ 8 / 2020 بدائرة مركز شرطة البرشاء
– تعاطى مؤثرات عقلية وهي مركبات ( حمض التيتراهيدروكنابينول مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش ، وامفيتامين ، وميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق .
– واحالته لهذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 1/2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 / 1 ، 40 /1 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته حتى سنة 2016 والجــــــدول رقم 5 الملحقين بذات القانون.
المحـــــــــكمة
– بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
– حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى أن التحريات السرية التي اجرتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي قد اكدت ان المتهم محمد ايهاب حسين فهمي حافي مصري الجنسية البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية منها ، ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/ 8 / 2020 بضبطه واحضاره وتفتــــيش شخصه ومسكنه وسيارته واقتياده الى الادارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله
لفحصها ، فقد تم القبض عليه و باقتياده لأخذ عينه من بوله بمعرفة قسم السموم بالادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تبين انها تحتوي علي مركبات حمض التيتراهيدروكنابينول مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش المدرج بالجدول رقم ( 5 ) من قانون المخدرات ومادتي امفيتامين ، وميثامفيتامين المدجين بالجدول رقم 5من ذات الجداول ، وبسؤاله بتحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة اعترف بتعاطيه مخدر الحشيش ومادة الكريستال .
– وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ، وذلك من اعترافه بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ، وما ثبت من تحريات تحريات الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي .
– فقد اعترف المتهم تفصيلا بالتحقيقات بانه تعاطي مخدر الحشيش ومادة الكريستال قبل القبض عليه.
– فقد ثبت من تقرير قسم السموم بالادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة رقم 16639 لسنة 2020 ان عينة البول المأخوذة من المتهم وجد بها مركب حمض التيتراهيدروكنابينول مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش ومادتي امفيتامين وميثامفيتامين المدرجين بالجدول رقم 5 من قانون المخدرات .
– وقد ثبت من تحريات الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي المحـــــررة بتاريخ
9 / 8 /2020 ان المتهم يتعاطى المواد المخدرة و المؤثرات العقلية في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
– وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم شخصيا وانكر ما نسب اليه من اتهام وحضرت معه مدافعه نه وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها براءته واحيتاطيا استعمال الرأفة وذلك علي سند من الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لانتفاء التحريات وعدم وجود الجريمة ، وبطلان استجواب المتهم بمحضر الاستدلالات.
– -وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بقالة ابتنائه علي تحريات غير جدية فهو غير سديد ذلك انه من المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات هو من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ، وانه يكفى لصدور الإذن أن يكون مأمور الضبط قد علم من استدلالاته أن ثمة جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان هناك امارات ودلائل كافية تدل على اقترافه لها مما يبرر تعرض سلطه التحقيق لحريته وحرمه مسكنه في سبيل الكشف عن مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان ذلك وكان الثابت أن مُـــحرر محضر التحريات قد اثبت في محضره اسم المتهم ثلاثيا، وجنسيته ومحل اقامته وان تحرياته واستدلالاته أكدت له ارتكابها لجريمة يجوز فيها إصدار الإذن ، فتكون تلك التحريات قد جاءت كافيه وجدية ومقبولة لإصدار هذا الإذن حيث انه هو الشخص المقصود بعينه وليس غيره وان التحريات لم تخطئه ، والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارها لهذا الإذن ، فيضحى الدفع المذكور حريا بالرفض.
–وحيث انه عن الدفع الثاني المبدى من دفاع المتهم ببطلان محضر جمع الاستدلال بقالة انه تضمن استجوابا محظوراً علي رجال الضبط فهو غير قويم ، ذلك انه من المستقر عليه بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق – وهي النيابة العامة – هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية لكي يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وإذ كان ذلك وكان البين من محضر جمع استدلالات أن المحقق لم يواجه المتهم بالأدلة المختلفة قبله ولم يطلب تفنيدها بل اقتصر الأمر على سؤاله اجمالا عن التهمة المنسوبة إليه وكيفية ضبطه دون مناقشتها تفصيليا ومواجهته بأي دليل ، ، فيكون ما قام به محرر المحضر – المار ذكره- من الأمور الداخلة في صلاحياته دون تجاوز وتتقبله المحكمة بوصفه دليلا مباشرا في الاثبات وتعول عليه في ادانة المتهم ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص على غير أساس متعينا الرفض.
– وحيث أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لسائرادلة الاثبات التي سردتها علي النحو السابق واطمأنت ايضا لصحة الدعوى وسلامة اجراءاتها وبات راسخا لديها ان المتهم يتعاطى المؤثرات العقلية ، وان التحليل الطبي قد اثبت انه يتعاطى تلك المواد وهو دليل فني جازم تطمئن له وتأخذ به المحكمة ، وتقتنع تمام الاقتناع بصحة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وامامها من انه يتعاطى تلك المواد والذي جاء صادقا معبرا عن الواقع الذي رســـــخ في عقيدة المحكمة ، و صادرا عن إرادة حرة واعية وغير مشوب باي عيب من عيوب الاكراه وتتساند اليه المحكمة كدلــــيل اثبات و ترتاح له حتى ولو عدل عنه عقب ذلك بجلسات المحاكمة ، الامر المتعين معه والحال كذلك القضاء بادانته عملا بالمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابه عملا بالمادة 39/1 من قانون المخدرات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2016 ، مع استبدال الغرامة بالحبس وفقا للمادة 42 /ج من قانون المخدرات لتوافر سائر شرائطها.
– وحيث انه عن الابعاد فان المحكمة تقضي به حيث ان المتهم لا يحمل جنسية الدولة عملا بالمادة 63 من قانون المخدرات المذكور .
فلهذه الأســــــباب
حكمت المحكمة حضوريا :- بمعاقبة ———– بتغريمه مبلغ عشرة الاف درهم ، وابعاده عن الدولة .
امين السر القاضي
د/ محمد حنفي محمود
20/10/2020