12
Nov

تبديد تاجير وسيط عقاري 8500 لسنة 2025 جلسة 18/ 6/ 2025

 

حيث ان النياية العامة اتهمت المتهم

  • ********************* وجنسيته :- *****

لانه في يوم 2 / 3/ 2025                                  بدائرة مركز شرطة الراشدية

-توصل للاستيلاء لنفسه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على المال المنقول المبين الأوراق عبارة عن ( مبلغ 7،500 درهم – سبعة آلاف وخمسمائة درهم ) عائدة للمجني عليها/ **************** ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة بأن قام بإنشاء حساب في برنامج التواصل الاجتماعي التيك توك ووضع إعلانات توفر شقق للايجار الأمر الذي أدى إلى قيام المجني عليها بالتواصل معه من خلال برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب على رقم هاتفة ********** وأرسل لها صور إحدى الشقق وأدعى أنه وسيط عقاري على خلاف الحقيقة وطلب منها دفع قيمة إيجار الشقة ، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليمه المبلغ سابق الذكر أعلاه ، وذلك على النحو الثابت والمبين بالأوراق.

-وطلبت عقابه بالمواد  83 / 1-3 ، 126/ 2 ، 453 / 1   من  المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021  بإصدار قانون الجرائم والعقوبات .

المحـــــــــــــــــكمة

– بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة:-

– حيث ان واقعات هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في ان المتهم                         ****************  ”  كان يعمل في وسيطا عقاريا و تم تكليفه  من ا لمجني عليها/ ****************  بعمل مادي قوامه  البحث عن شقة للايجار في دبي  ،  الا انه خان الامانة وخالف ثقتها فيه حيث قام باختلاس مبلغ وقدره  7500 درهم  ولم يقم برده لصاحبته حيث انه يعد وكيلا باجر عن المدعي ، ولم يقم باداء هذا العمل المادي المكلف به  ، واعتراف امام المحكمة  بالتهمة المسندة اليه .

– وحيث ان الواقعة على هذا النحو الثابت قد استقرت صحتها وتأكدت نسبتها للمتهم وذلك من اعترافه بمحضر الاستدلالات وامام  المحكمة  ،  وما شهدت به المجني عليها  ” ****************  بالتحقيقات ، وما شهد به ************* بالتحقيقات  .

– فقد اعترف المتهم  بالتحقيقات انه تسلم من الشاكية مبلغ 7500 درهم مقابل البحث لها عن شقة للايجار في دبي وبالفعل وجدها الا انها لم ترق لها وطلبت منه تغييرها  ولكنه لم يجد اخرى ولم يرد المبلغ لها .

-وقد شهدت المجني عليها  ” **************** بالتحقيقات انها كانت تبحث  عن سكن آخر في مواقع التواصل الاجتماعي وحينها ظهر لها  إعلانا على برنامج التيك توك بحساب باسم************ يفيد أن لديه شقق مفروشة للإيجار الشهري فقامت  بالتواصل مع المعلن على الرقم ************ عبر برنامج الواتساب وقمت بسؤاله عن الشقق المتوفرة ثم تواصل معها  و تبين أنه شخص عربي الجنسية والتقت به وأخبرها  أنه يعمل كسمسار عقارات وعرض عليها  عدة شقق في منطقة الجداف والخليج التجاري حيث كان يطلب في بعض المرات من حراس أمن تلك البنايات تمكينه من معاينة  الشقق و بعد معاينة بعض الشقق اتفقت معه على استئجار شقة  مفروشة في منطقة الجداف ببناية بن غاطي واخبرها  المتهم أن إيجارها الشهري يبلغ 7500 درهم شامل الكهرباء والماء وعمولة كسمسار مبلغ 500 درهم فوافقت على ذلك ، وبتاريخ 27-02-2025م في حوالي الساعة 10 مساءً التقت بالمتهم بمقر سكنها  بمنطقة ند الحمر وقامت  بتسليمه مبلغ 4500 درهم نقداً ولم يقم بتسليمها  أي إيصال و لكنه ارسل لها  صورة هويته الاماراتية على الواتساب كما طلب منها  إرسال باقي قيمة الايجار البالغة 3000 درهم الى حساب مالك الشقة علي حساب  لدى مصرف **************** حيث قامت  بتاريخ 28-02-2025م بتحويل مبلغ 3000 درهم للحساب المذكور من حسابها  لدى بنك ************،  وطلبت منه مفتاح الشقة بعد أن دفعت قيمة الايجار لكن عند محاولتها  الانتقال للسكن في الشقة المذكورة رفض تسليمها  مفتاح الشقة بحجة أن إدارة البناية تمنع إدخال أي أغراض شخصية للشقة على الرغم من أن المنقولات التي أردت نقلها للشقة كانت عبارة عن ملابس فقط بعضها في حقائب و بعضها في كراتين و كانت قرابة 8 كراتين و حقائب و حينها طلبت منه إرجاع المبلغ إلا أنه لم يقم بذلك ثم قام بحظر رقم هاتفها  لعدم التواصل معه فقامت بفتح بلاغ بشأن الواقعة ،  و لكن بعد ذلك تواصل معي الشخص الذي قمت بتحويل المبالغ إليه و أخبرني أن المتهم يقوم بإحضار الزبائن له لإستئجار الشقق التي يديرها و أعاد إليها  مبلغ 3000 درهم و لكن المتهم لم يقم بإرجاع باقي المبلغ البالغ 4500 درهم بعد .

– وقد شهد  ” **************** ” بالتحقيقات انه  مقيم في الدولة منذ عام 2010 ولديه  شركة تسمى/ **************** والشركة مختصة في تأجير الشقق حيث توجد اتفاقيات مع ملاك تلك الشقق لتأجيرها من خلال شركته   ، وأما بخصوص الواقعة محل التحقيق فإنه بتاريخ  28-02-2025م تواصل معه المتهم/ ********* وأخبره أنه يعمل كسمسار يقوم بجلب الزبائن الراغبين في استئجار الشقق و أخبره  بوجود امرأة تدعى/ ************** ترغب باستئجار شقة رقم 710 في بناية *********** و طلب تزويده بصور للشقة مع تمكينه من معاينتها فأرسل له الصور و قام مع الشاكية بمعاينة الشقة مع العلم نقوم بتأجير الشقق بالكامل مع الأثاث و حينها أخبره  المتهم أنه اتفق مع الشاكية على تأجير الشقة بقيمة 7000 درهم و بناءً عليه طلب من الشاكية تحويل مبلغ 3000 درهم إلى حسابه  المصرفي لدى مصرف ******** فقام  باستلام المبلغ و بعد ذلك علم أن الشاكية حضرت للشقة مع إحضار أثاث خاص بها فرفضت دخول الشقة كون الشقة مؤثثة بالكامل و قام هو  في اليوم التالي بتسليم المتهم المبلغ الذي تحصل عليه في حسابه  لإعادته إلى الشاكية إلا أنه لم يقم بذلك حيث علم بذلك بعد أن تواصل مع المشتكية بعد أن حضرت إلى المركز لتدوين أقواله  كما تواصلت مع المتهم من أجل حل الخلاف مع الشاكية إلا أنه وعد بذلك و لكن في نهاية الأمر لم يقم بحل الخلاف و قام هو ( الشاهد )  بدفع مبلغ مماثل للشاكية في مركز الشرطة  .

-وحيث انه بجلسة المحاكمة مثل المتهم  شخصيا  والمحكمة سألته عن التهمة المسندة اليه  ……………….

– وحيث انه عن موضوع  الدعوى وكان من المقرر بالمادة 453/1 من قانون الجرائم والعقوبات انه ” يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة ” فان المستفاد من ذلك ان  حكم هذه المادة ينصرف إلى عقود الوديعة والايجار والرهن وعارية الاستعمال والوكالة ، وهي العقود المسماة حصرا في النص المذكور ، وان عقد الوكالة – ربطا بموضوع الدعوى الراهنة –  يستلزم من الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني اومادي  لحساب الموكل  ،حيث ان الوكالة لا تقف عند العمل القانوني فحسب بل تمتد الي كل عمل مادي قوامه الثقة في شخص الوكيل التي منحها له الموكل ،وفي هذا المعني قضت محكمة تمييز دبي بانه”  إذ كانت المادة 453/1 من قانون الجرائم والعقوبات نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارّية الاستعمال أو الوكالة وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من تسلم شيئًا لاستعماله في أمر معيّن لمنفعة صاحبه أو غيره، فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكمها لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة حسبما هو معروف في القانون المدني الذي يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل فحسب بل يندرج تحت حكمها أيضًا حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد الجاني للأشياء المسلمة إليه لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثّما في حكم المادة 453/1 عقوبات ” (  الطعن رقم 957 لسنة 2022 جلسة 16 / 1/ 2023    ) ،  ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت  تمام الاطمئنان لصحة الاتهام المسند الى المتهم  محمد  عز الدين  من سائر ادلة الاثبات التي سردتها على النحو الثابت  واعترافه  التفصيلي بالتحقيقات  والمعزز والمؤيد باعترافه بجلسة المحاكمة  انه  استول علي هذا المبلغ وقدره 7500 درهم  حال كونه كان مكلفا  بعمل مادي هو البحث عن شقة ايجار لها ،   الا انه خان هذه الامانة وكذب  تلك الثقة واستولى علي المبلغ   لنفسه   قاصدا  من ذلك  عدم رده وحرمان صاحبه منه وضمه الي ملكه ، وانكاره عليه     ، حال كونه عالما انه  يستولى علي ثمن اشياء ما وجدت في حيازته الا بسبب كونه وكيلا باجر عنه   واعترف بذلك تفصيلا ، الامر الذى يؤكد توافر اركان جريمة التبديد في حقه ويتعين إدانته   عملا بالمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، وعقابه بالمادة 453 / 1    من قانون الجرائم والعقوبات بالعقوبة المبينة في منطوق هذا الحكم ،  مع تغريمه  مبلغ 4500 درهم قيمة الاشياء المستولى عليها والتي لم يتم ضبطها او رد قيمتها -بعد رد مالك الشقة مبلغ 3000 درهم للشاكية – وذلك عملا بالمادة 83 / 3 من قانون الجرائم والعقوبات .

فلــــهذه الاســــباب

 حكمت المحكمة حضوريا  :- بمعاقبة  المتهم   ” **************** ” بتغريمه مبلغ وقدره   ثلاثة  الاف درهم عما نسب اليه ، وتغريمه مبلغ وقدره”  4500  درهم اربعة الاف درهم ”  قيمة الاموال محل الجريمة.